الشيخ يوسف الخراساني الحائري
248
مدارك العروة
والأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم ان مع الاضطرار المجوز لا يجب الإعادة ولا القضاء . نعم بعد زوال الاضطرار في الأثناء عن المصنف « قده » انه استأنف ، لكنه مبني على جواز البدار لذوي الاعذار ، وهو خلاف التحقيق . * المتن : ( مسألة - 12 ) إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وذلك لقصور دليل شرطية الطهارة حتى في حال الاضطرار أو الجهل ، لأن العمدة على اعتبار الطهارة في المسجد هو الإجماع والمتيقن منه هو حال الاختيار ، والمرجع عند الشك هو أصل البراءة . * المتن : ( مسألة - 13 ) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) مدرك عدم وجوب الإعادة هو ما ذكرناه في المسألة السابقة ، * المتن : فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ، وهو أمور : ( الأول ) دم الجروح والقروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا . نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى